العضو الشرفي

١. یكون عضوًا شرفیًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحه عضویة شرفیة بمجلس الإدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.

٢. یجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن یكون له حق التصویت.

٣. لا یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسه لعضویة مجلس الإدارة ولا یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.

٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضه تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانه المقید في سجل العضویة.