العضو الفخري

١. یكون عضوًا فخریًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحه عضویة فخریة فیھا نظیر مساھمته المادیة أو المعنویة للجمعیة.

٢. لا یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.

٣. لا یحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعیة ووثائقھا ولا حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسه لعضویة مجلس الإدارة، ولا یثبت بحضوره صحة الانعقاد.

٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضه تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانه المقید في سجل العضویة.